الشيخ الأنصاري

41

كتاب الزكاة

من أنه وقت حصول الملك ( 1 ) ، وعلى قول الشيخ ( 2 ) فيجري من حين التصرف وهو ضعيف يرده - مضافا إلى ما سيجئ في باب القرض - ما في حسنة زرارة : " إن زكاة القرض على المقترض إن كان موضوعا عنده حولا " ( 3 ) وظاهرها وجوب الزكاة مع عدم التصرف أيضا . " و " أما المبيع " ذو الخيار " فإنما يجري في الحول من " حين البيع " ولا يتوقف على انقضاء زمان الخيار بناء على القول المشهور : من عدم توقف الملك على انقضاء زمان الخيار ، ويشكل ذلك في خيار البائع لو قلنا بمنعه للمشتري من التصرفات المنافية للخيار . وربما يحمل كلامهم - هنا - على إرادة مجرد بيان عدم توقف جريان المبيع ( 4 ) في الحول من حيث الملكية حين العقد ، وإن كان له مانع آخر في مدة الخيار من حيث عدم تمامية الملك ، وهو محمل بعيد في نفسه ، مضافا إلى ما قيل : إنه حكي عن غير واحد : وجوب الزكاة بعد الحول ، وإن كان الخيار باقيا ، فيسقط البائع من الثمن بنسبة ما أخرجه المشتري من الزكاة ( 5 ) . ومثله في البعد حمل هذا الكلام على تجويز ( 6 ) تصرف المشتري في زمان خيار البائع ، فيرجع البائع بعد الفسخ إلى قيمة المبيع ، أو يبطل ما وقع من التصرف كالشفيع .

--> ( 1 ) راجع الجواهر 25 : 23 ومفتاح الكرامة 5 : 47 . ( 2 ) راجع الصفحة السابقة . ( 3 ) الوسائل 6 : 67 الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب ، الحديث الأول ، والرواية منقولة بالمعنى . ( 4 ) في " ف " : البيع . ( 5 ) راجع الجواهر 15 : 39 . ( 6 ) في " ف " : تجوز .